ذي الحجة رجعوا فجمعوا رمي يومين هذا والنفر الأول الذي كان غدًا.
قوله [وهو أصح] ولقد بينا لك وجه الصحة فيما تقدم من كونه لا يوهم ما يوهمه حديث سفيان بن عيينة من رواية أبي البداح عن عدي مع أنه رواه عن أبيه عاصم لا عن جده عدي.
إنما قاله لئلا يظن بنفسه أنه سيحل كما حل سائر أصحابه صلى الله عليه وسلم ولئلا ينكر على فاطمة رضي الله عنها تحللها، وليعلم عليًا أن من ساق هديًا لا يحل ومن لم يسق فلقد حل إلى غير ذلك من الفوائد، وعلم بحديث على هذا أن من أحرم بحجة وعزم عليه وأحال صفة من صفاته على (?) غيره مثل كونه متعة أو قرانًا فهو جائز، ولا يجوز مثل ذلك في الصلاة (?) والصوم وغيرها.
قوله [يوم الحج الأكبر يوم النهر] اختلفوا في ذلك، فقيل: يوم الحج