الروايات بعضها قوله [السبع العادي] هذا من الذي أشرنا إليه في الرواية الأولى والسبع أيما كان إذا عدى عليك أو على دابتك جاز لك قتله ولا (?) كفارة وأما الخمس المذكورة فلا شيء في قتلهن مطلقًا تضرر منهن أولاً، قوله [ولا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعرًا] فإن حلق (?) الشعر كفر.

[باب في كراهة تزويج المحرم]

قوله [أن ينكح ابنه] مضارع من الأفعال وقوله أبان بن عثمان وهو ابن عفان الخليفة الثالث، قوله [فأحب أن يشهدك] ماض ومضارع من الأفعال قوله [أن المحرم لا ينكح] على زنة ضرب أي نفسه [ولا ينكح] من الأفعال أي غيره بنوع ولاية قوله [والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم] إلخ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015