عند معقد الشراك أخذًا بالأحوط والرواية الثانية التي أطلق فيها الإجازة ولم يقيد بالقطع محمولة (?) على هذه تقديمًا للنهي والتحريم على الإجزة والإباحة ولما فيه من احتمال أن الراوي لم يذكر ههنا القطع اتكالاً على ما بين في غير هذا الموضع والمذهب أنه لو فعل شيئًا من هذه المحظورات (?) لضرورة يجوز له ذلك وعليه الكفارة [فأمره أن ينزعها] لكونه مخيطًا ولما فيه من الطيب وفيه الكفارة وإن لم يذكرها الراوي.
قوله [وهذا أصح] أي الرواية التي ذكر فيها صفوان أصح من التي لم يذكر فيها قوله [وهكذا] إشارة إلى الرواية السابقة وهي التي لم يذكر فيها صفوان وهي رواية قتيبة بن سعيد.
وليس بمحصور في المذكور إذ لا يعتبر (?) مفهوم العدد عندنا فيقاس عليها ما في معناها، وقد ذكر في بعض