لما في أخر الحديث من إيتاء هذه الصدقة لزوجها حين سألت امرأة عبد الله بن مسعود عن ذلك فكان دليلاً على كونه هذه الصدقة نافلة ووجه (?) ما قلنا من وجوب الزكاة في الحلي ما سيجيء من حديث الأسورة وما فيه من الضعف منجبر بتعدد (?) الطرق.
[قوله وليس في الخضروات صدقة] وهذا عند الإمام مؤول بأن الخطاب فيه ليس للمالك وإنما ذلك حكم لعمال الصدقة إذ الواجب في الخضروات لا يأخذه السلطان وإنما يدفعه إلى الفقير بنفسه [قوله أو كان عثريًا] هذا بالثاء المثلثة من فوق، واختلفوا في معناها والصواب أن العثري ما على طرف النهر أو العين أو البحر إلى غير ذلك فيجذب الماء بعروقها ولا يحتاج في إيصال الماء إليه إلى سقي وجهد.
.
[قوله حتى تأكله الصدقة] تأويله (?) عندنا الإنفاق على نفس اليتيم، فإنه