وليس ذكر عشرة أزق تحديدًا للنصاب حتى لا يجب العشر في أقل منها، وإنما هي بيان لمقدار الواجب في العسل بأنه زق في عشرة أزق، ومنع الشافعي رحمه الله وحمله على دود القز (?) والجواب أن القز إنما يتولد بأكل الدودة أوراق الأشجار، وليس فيها عشر حتى يجب فيما يتولد منها ولا كذلك النحل فإن العسل إنما يتولد بأكلها من ثمار الأشجار وأزهارها، وفيها العشر ثم إن أبا يوسف ومحمد رحمهما الله اشترطا نصابًا لا يجب العشر في العسل ما لم يبلغه، وقد ذكره في الهداية (?) مع اختلاف الروايات عنهما في ذلك ولم يقدر عند الإمام بنصاب ينتفي الوجوب بقلته عنه.
[قوله لا زكاة على المال المستفادة حتى يحول عليه إلخ] فيه شقوق فإن مستفيد المال إما أن يكون قبل استفادته فقيرًا لا شيء له فلا اختلاف في وجوب الزكاة بعد