ومثل ذلك، ثم اعلم أن من قاعدة المحدثين أنهم لا يحملون المقيد على المطلق فيما ورد بلفظين كالحصير، فإنه ورد ههنا بلفظ البساط، وفي الرواية الثانية بلفظ الحصير وههنا وإن كان التعدد في الواقعة أيضًا محتملاً لكنهم لا يبالون بذلك في الواقعة الواحدة أيضًا فهم يستنبطون بذلك حكم المطلق، كما استنبطوا من مقيده حكم المقيد حاصله أن واقعة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم ظاهرها الوحدة، وإن كان يمكن التعدد أيضًا، لكنه لما بينه الراوي مرة بلفظ البساط، وهو عام، ومرة بلفظ الحصير، وهو خاص علم بذلك مسألتان.
قوله [فيه يا عمير ما فعل النغير] فيه دلالة على أن حرمة صيد المدينة ليست كحرمة صيد مكة وإلا لما ساغ أخذ طيره واحتمال (?) أنه كان أخذ من خارج غير مفيد، لأنه لما دخل به في الحرم، صار حكمه حكم صيد الحرم في حرمة التعرض به وإرساله (?) لو مأخوذًا قبل ذلك.