وما ورد من مثل قوله عليه السلام: «اللهم صلى على آل أبي أوفى» فمن خصوصياته عليه السلام.
هذا (?) لدفع ما يتوهم من عدم أولوية ذلك بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمانه لم تفرش المساجد، وكان أكثر صلاتهم على الأرض.
هذا أكبر من الخمرة أو هو مطلق والغرض (?) في ذلك كله أن الأمر واسع، وإن كانت الصلاة على الأرض أولى للتذلل فيه.
اعلم أن كل الأئمة سوى مالك جوز الصلاة على كل شيء طاهر يمكن السجود عليه، وأما مالك فلم يجوز (?) إلا على ما هو من جنس الأرض كالحصير فلا تجوز (?) الصلاة على الجلود والصوف