[قوله كرهوا أن يأخذ على الأذان أجرًا] هذا يرد على الشافعية (?) مذهبهم في تجويز أخذ الأجرة على القرآن إلا أن لهم أن يعتذروا بورود النص ههنا في الترك فإن الاستئجار على الطاعات من تعليم القرآن والوعظ وأمثاله جائز عندهم ومنعه المتقدمون من علمائنا ذهابًا إلى أمثال هذه الروايات وجوزه المتأخرون منهم ضرورة فيجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والوعظ والتأذين ولا يجوز في قراءة القرآن في التراويح وعلى القبور لعدم الضرورة فيهما لإجراء إمامة غير الحافظ فيصلي بهم من لا يأخذ الاجر بسور قصار يحفظها فإن قيل إن ختم القرآن مرة سنة مؤكدة فهلا تعد إقامتها ضرورة قلنا (?).

[باب ما يقول إذا أذن المؤذن]

.

[قوله حلت (?) له إلخ] أي استحقها ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم شأنه أرفع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015