وأفضل الأذكار كلام الله تعالى وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم القرآن على كل حال إلا الجنابة مع ملاحظة ما روى أنه عليه السلام عليه رجل فلم يرد عليه حتى تيمم.
[قوله هذا أصح من الحديث الأول] لأنه ثبت من أكثر الحفاظ هكذا موقوفًا على أبي هريرة مع أن في الحديث الأول (?) انقطاعًا أيضًا.
[قوله فكرهه بعضهم] وإن كان (?) كراهة تنزيهية ورخص في ذلك قوم وهذا أخف من الأول فليس إلا ترك فضيلة ونحن في هذه الطائفة.
أي لا يقام إلا إذا حضر الإمام إلا إذا خيف فوت الوقت وليس (?) أن يقيموا حتى يحضر الإمام من غير اختيار منه فعلم أن المؤذن إذا أقام فليس على الإمام وجوب الحضور بفوره بل له أن لا يحضر فتعاد الإقامة عند حضوره إن كان بعد زمان.
[باب ما جاء في الأذان بالليل (?)] هذا مما يرد على الطرفين فإنهما لم يجوزا