قوله [إلا في ثلاث] والاستثناء باعتبار الصورة وفهم (?) من خاطبه إبراهيم، فكان كذباً بحسب حمل المخاطب كلامه على غير ما قصده به، ثم إن الكذب لما لم يكن قبيحاً لعينة (?) بل القبح فيه إما لمخالفته الواقع أو لاشتماله خديعة وتغريراً لم (?) من الكبائر إلا إذا وجد هناك ما هو مستلزم له، وإذ لا فلا، ولذلك جوز الكذب لإرضاء الزوجة إذا لم يتضمن إتلاف حق،