قوله [صدقة تصدق الله بها] والتصدق (?) فيما لا يقبل التمليك إسقاط محض والساقط لا يعود، أو كان منسوخاً فحرم العمل به، أو لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بقبوله والأمر حقيقته الوجوب، والآية بظاهرها لا توافق شيئاً من المذهبين (?) فان مقتضاها جواز القصر عند الخوف، وأما عند الأمن فليس إلا الإتمام، ولذلك سأل يعلى بن أمية، وكذلك عمر رضي الله عنه حين رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يتم الصلاة وقد أمن الناس، وقد رأى أن القصر في الآية منوط بالخوف استشكل عليه فسأل، وحاصل الجواب أنه ليس قيداً ينفي الحكم عند عدمه، بل هو بيان لما كانوا عليه إذ ذاك من المخافة، وإنما هي صدقة تصدق الله سبحانه على عباده على الدوام فليس بمشروط بالخوف.
قوله [أو كما قال الرجل] يعني كانوا (?) يقولون في بشير هذا أو مثله