بأن نفى (?) الحرج هاهنا لما كانت الأنصار والمهاجرون تحرجوا من السعي بينهما لما زعموا ذلك من أمر الجاهلية، وأما إثبات أن السعي في أي مرتبة من مراتب الأحكام المشروعة فهذا النص القرآني ساكت عنه، وبين الناس صلى الله عليه وسلم والنص الآخر وجوبه، ومعنى الآية أن السعي ليس من أمر الجاهلية كما زعمتم، وإنما هو شريعة قديمة ملة أبيكم إبراهيم، وقال: {إنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ} وانتفت شبهة كونه من أمر الجاهلية، وكان واجبًا كما كان من قبل، والفرق بين قول عائشة رضي الله عنها (?) وابن عبد الرحمن رضي الله عنه أنها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015