أنه يوجب شغلاً ما من الصلاة.

قوله [يقوم لابن عمر فما يجلس فيه] سدًا لباب أو لعل القائم (?) قام من مجلسه حياء ولا يرضى بترك موضعه.

قوله [أن يفرق بين اثنين] أي إذا لم يتركا بينهما فرجة (?) وإذا تركاها فلا ضير بالجلوس ثمة.

قوله [في كل أربعين ليلة] كانت الرخصة في بلادهم، وأما في ديارنا (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015