أنه يوجب شغلاً ما من الصلاة.
قوله [يقوم لابن عمر فما يجلس فيه] سدًا لباب أو لعل القائم قام من مجلسه حياء ولا يرضى بترك موضعه.
قوله [أن يفرق بين اثنين] أي إذا لم يتركا بينهما فرجة وإذا تركاها فلا ضير بالجلوس ثمة.
قوله [في كل أربعين ليلة] كانت الرخصة في بلادهم، وأما في ديارنا