في شأنه لا يوجب الشدة والتعزير على القائل.
قوله [فسلم عليهم] أي ناويًا بتسليمه المؤمنين، وهكذا يفعل حيث اضطر إلى ابتداء أهل الذمة بالتسليم، وإن لم يكن ثمة مسلم ينوي الحفظة والكتبة والجان.
[باب التسليم عند القيام والقعودي قوله [ثم إذا قام فليسلم إلخ] والحد في تكرار تسلم الغائب ترك المواجهة، فإذا غاب من النظر ثم عاد كرر التسليم، ثم إذا قام ليذهب سلم تسليم الرواح والرخصة.
قوله [ففقأ عينيه ما غيرت عليه] أي لم أغير فعله ولم أمنعه عن ارتكاب ذلك لأنه لم يفعل بأسًا، ويمكن في معناه (?) غير ذلك، ويروى ما عيرت عليه بالعين المهملة، وهو ظاهر المعنى، ثم هذا تغليظ بحت عند الإمام الهمام، ولو ارتكب أحد ذلك ففقأ عينيه تؤخذ منه الدية ولا يقتص منه لما عرت شبهة بلفظ الحديث. والحدود تندرئ بالشبهات، بخلاف الأموال فإنها تثبت بشبهة أيضًا، ولفظ الحديث وإن كان لا يصرح بكونه تغليظًا وتشديدًا إلا أن امتناعه صلى الله عليه وسلم عن فقئ عينيه يؤيد مذهب الإمام، فإن إيتان الحد لو كان على حقيقته لما سقط عن الرجل بتأخره عن الثقب الذي أطلع منه، بل فقأ عينه بالخروج