وهي مدينة هناك للاحتراز عن عمان بضم العين وتخفيف الميم، وهي بالبحرين.
قوله [الشعث رؤسا الدنس ثيابًا] ظاهره ينافي ما ورد من النهي (?) عن بقاء الرجل كذلك، بل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة الشعث والدنس ما أمكن، والجواب (?) أن هذا بيان لإفلاسهم، وإعوازهم الحطام الدنيوية حتى أنهم بعد تكلفهم في إزالتها، وتجشمهم لإتيان ما أمروا به لا يبقون إلا شعثًا دنسًا.
قوله [حتى يشعث] شعثًا لا يدخل تحت النهي، وكذلك قوله حتى يتسخ كأنه أتى بما كان في اختياره، وأما هما (?) فلم يكونا في اختياره فإن تعظيم الرجال لامرئ، وقبولهم له لو خطب بناتهم أمر ليس وسعه.