رخص في الليلة، والظاهر أن التقييد بهما اتفاقي.
قوله [وله ما يوصي فيه] بالبناء (?) للمجهول أي وله شيء ينبغي فيه الوصية، وهو (?) قابل مثل أن يكون عليه ديون أو في يديه عوار أو ودائع إلى غير ذلك، وأما إذا لا فلا، وبذلك يصح عدم إيصاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى العرفي لما لم يكن عليه حق لأحد، وأما إذا أخذ الوصية بمعنى مطلق أمر الميت بما يجب تنفيذه بعد الموت فبهذا المعنى كان واجبًا عليه صلى الله عليه وسلم وقد فعله، وبهذا يظهر أن الآية {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} إن أريد بها المعنى الأعم لا يحتاج إلى القول بالنسخ.
قوله [قال لا] والجواب ظاهر بما أسلفنا، وحاصل سؤاله أن الوصية مع كونها مكتوبة كيف تركها النبي صلى الله عليه وسلم، وحاصل الجواب أن الوصية العرفية لم تكن واجبة عليه لكونه لم يترك خيرًا حتى يوصي فيه، وأما إذا كان بمعنى العام فقد كانت واجبة عليه، ولم يتركها بل أوصى إلخ. قوله [فلا وصية