حبوب الدنيا وثمارها وبقولها وإن أريد أن التغير فيها أقل من غيرها من الثمار فهو محتمل ايضًا.
قوله [قال قتادة: يأخذ إلخ] كأنه يصف نسخة (?) لعله جربها، وليس المراد الحصر (?) في ذلك، قوله [وفي الأيسر قطرة] ويتم بذلك دورة واحدة فإن برأ فيها وإن لم يبرأ ثنى الدورة أو ثلثها.
المراد بذلك ما قدمنا من منافاته لا على درجات التوكل أو التوكل المطلق، لا أن فيه إثمًا، والتعليق ههنا هو تعليق التعويذات وغيرها.
قوله [فأبردوها بالماء] ولا حاجة إلى تخصيصه (?) بقسم من أقسام الحي، بل الأمر باق على عمومه، غاية الأمر أن