ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى». طرفه 910
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وحمله على فرض الجمعة غلط؛ لقوله: (ثم ينصت إذا تكلم الإمام) أي: خطب، يقال: نصت وأنصت بمعنى؛ أي استمع، والرواية بضم الياء (إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى) وفي رواية مسلم: "وفضل ثلاثة أيام".
قال بعض الشارحين: فإن قلت: ما المراد بالأخرى؛ هي المستقبلة أو الماضية؟ قلت: يحتملهما. وليس كما قال؛ بل المراد الجمعة التي بعدها؛ لما روى أبو داود وابن خزيمة: "كفارة الجمعة التي تليها وفضل ثلاثة أيام".
والعجب أنه استدل على الاحتمال بأن الأخرى -بفتح الخاء- فلا يلزم أن تكون متأخرة ولم يدر أن هذا صريح في خلاف مراده؛ لأن الآخر -بفتح الخاء- معناه: أشد تأخرًا، فيلزم أن تكون الأخرى هي المتأخرة قطعًا، ألا ترى إلى قوله تعالى: {وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ} [الأعراف: 39].
فإن قلت: إذا كانت هي المتأخرة، فإذا مات بينهما لا سّيما وفضل ثلاثة أيام؛ كما في رواية مسلم؟ قلت: يجري عليه الثواب كما لو كان حيًّا. ألا ترى أنه جاء في البخاري: "يوم عرفة كفارة للسنة التي قبلها، والصّلوات الخمس مكفرات لما بينهن" فإذا اجتمعن في رجل تقع الكفارة بواحدة؛ والبواقي فضل ثواب من الله.
فإن قلت: في رواية أبي داود: "التي قبلها"؛ قلت: مُعَارَضَةٌ برواية أحمد التي