وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ، فَمَضَى الأَجَلُ، فَفَرَّقَنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً، مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ، اللَّهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ، أَوْ كَمَا قَالَ. أطرافه 3581، 6140، 6141

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فإن قلت: إذا أكل أبو بكر معهم كما في رواية مسلم فما معنى قوله: ثم أكل منها لقمة؟ قلت: معناه حين حملها إليه وقت الصباح أكل لقمة أخرى.

فإن قلت: ما وجه حملها إلى تلك الحضرة العلية وهي فضلة طعام فضلت عن طوائف؟ قلت: كان أمرها خارقًا للعادة أهديت إلى من هو أصل في خرق العادات ومظهر المعجزات وسيأتي أنه أكل منها.

(وكان بيننا وبين قوم عقد) العقد: العهد الموثق قيل: معناه عقد مهادنة، وعندي أنه عقد إجارة أو نحوه لقوله: (فمضى الأجل ففرقنا اثني عشر رجلًا مع كل رجل أناس) -بالفاء والقاف- من التفريق. أي: جعلنا كل رجل منهم ممتازًا معه أناس، وفي بعض نسخ البخاري وأكثر نسخ مسلم "عريفًا" بالعين أي: جعل كل واحد من اثني عشر عريفًا له أناس يتبعونه، وقد يروى: فقرينا من القرى.

وفي الحديث فوائد دينًا ومروءة جواز السمر مع الأهل والضيف، وأن للرئيس والملك أن يفرق الفقراء على الأغنياء في وقت الضرورة، وجواز سب الوالد الولد إذا بدى منه شين في الدين أو المروءة، وجواز الحنث في اليمين إذا رأى غيره خيرًا منه، وفيه فوائد أخر تظهر بالتأمل.

فإن قلت: (قوله من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث) كان القياس أن يقول: ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بستة، وكذلك الخامس. لم يزد إلا واحدًا في كل عدد؟ قلت: محافظة على العيال؛ لأنهم عند الحاجة أهم من الأجانب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015