عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىْءٌ. أطرافه 1991، 2144، 2147، 5820، 5822، 6284

368 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. أطرافه 584، 588، 1993، 2145، 2146، 5819، 5821

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والثاني مكبر (عن أبي سعيد الخُدرِيّ) -بضم الخاء- نسبة إلى خدرة جده الأعلى (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اشتمال الصماء) -بالصاد المهملة- قال ابن الأثير: أن يتجلل الرَّجل بثوبه ولا يرفع منه شيئًا لأنه يسد عليه المنافذ كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع، وقال: وعند الفقهاء أن يتغطى بثوب ويرفع أحد جانبيه بحيث تنكشف عورته هذا الذي قاله عن الفقهاء، قاله أبو عبيد أَيضًا، وكذلك قاله البُخَارِيّ في كتاب اللباس (وأن يحتبي الرَّجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء) الاحتباء: أن يجلس الرَّجل على إليتيه ويرفع ركبتيه ويشدهما بثوب أو بيديه، والاسم منه الحبوة بضم الحاء وكسرها، وكانت العرب تفعله في أنديتهم لأنهم لم يكونوا في ثبات ليعتمد في الجلوس على الجدار ونحوه، وقد جاء الحديث: "الاحتباء حيطان العرب والعمائم تيجانها"، وقد أشار إلى وجه المنع بقوله: (ليس على فرجه شيء) لأن الاحتباء لذاته ليس فيه شيء يكره.

368 - (قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة بعدها مثناة (عن أبي الزِّناد) -بكسر الزاي بعدها نون- عبد الله بن ذكوان (نهى النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين، عن اللماس والنباذ) بدل بإعادة الجار، بفتح الباء في البيعتين قصدًا إلى العدد وإن كانا نوعين.

اللماس: أن يكون نفس لمس المشتري بيعًا من غير رؤية، والنباذ -بكسر النُّون وبذال معجمة، ويقال فيه المنابذة أَيضًا- رمي البائع المتاع المشترى على أن يكون نفس الرمي بيعًا من غير رؤية ولا خيار، كانوا في الجاهلية يتعاطونها فنهى الشارع عنهما لوجود الفرر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015