وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ». وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ. طرفه 134
367 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
به الأصفر (فليقطعهما حتَّى يكونا أسفل من الكعبين) الكعبان هما المذكوران في آية الوضوء، وعند الحنفية: ما ارتفع من ظهر القدم في المحرم خاصة.
فإن قلت: سؤال السائل إنما كان عما يجوز لبسه، والجواب إنما وقع بما لا يجوز لبسه. قلت: هذا من أسلوب الحكيم لأن ما يجوز لبسه كثير يعسر عده بخلاف ما لا يجوز.
فإن قلت: أي تعلق لهذا بالترجمة؟ قلت: لدلالته أن لو لم يكن محرمًا جاز لبسه في الصلاة وغيرها.
وقيل: وجه تعلقه أنَّه دل على جواز الصلاة بدون القميص والسراويل، وهذا فاسد من وجهين:
الأول: أن الترجمة إنما هي في جواز الصلاة في القميص وغيره من المذكورات لا في الجواز بدونها.
الثاني: أن أحدًا لم يشترط وجود أحد هذه المذكورات حتَّى يرد عليه بالجواز بدونها بالحديث.
(وعن نافع) عطف على سالم كما رواه سالم عن أَبيه (ابن عمر) كذلك رواه نافع عنه، وقد أسنده عن نافع في كتاب الحج كما أسنده هنا عن سالم، والنسخ كلها بالواو، فلا وجه للحمل على التعليق.
باب ما يستر من العورة
367 - (قتيبة) بضم القاف، على وزن المصغر (عبيد الله بن عبد الله) الأول مصغر