7215 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ بَايَعْنَا النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَرَأَ عَلَىَّ (أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا) وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا يَدَهَا فَقَالَتْ فُلاَنَةُ أَسْعَدَتْنِى وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ رَجَعَتْ، فَمَا وَفَتِ امْرَأَةٌ إِلاَّ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ الْعَلاَءِ، وَابْنَةُ أَبِى سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ أَوِ ابْنَةُ أَبِى سَبْرَةَ وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ. طرفه 1306

50 - باب مَنْ نَكَثَ بَيْعَةً

وَقَوْلِهِ تَعَالَى (إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

7215 - (أم عطية) على وزن وصية ونسيبة (أم سليم) بضم السين مصغر (أم العلاء) بفتح العين والمد (ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة يدها).

فإن قلت: هذا يدل على أنه كان يبايعهن باليد؟ قلت: أجيب بأنه ربما كانت المبايعة باليد مع الحائل وبالإشارة باليد، فلا ينافي المس المذكور فإن المراد منه بلا حائل، وهذا تكلف لا دلالة للفظ عليه، بل الصواب أن قبض اليد كناية عن الامتناع، قال الله تعالى في شأن المنافقين: {وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ} [التوبة: 67] أي يمتنعون عن أداء الصدقة، وهذا متعارف، يقولون: فلان قبض يده عن كذا إذا امتنع منه.

(فلانة أسعدتني وأنا أريد أجزيها) فإن قلت: النياحة من الكبائر فكيف أذن لها؟ قلت: لم يأذن لها ولم يكن بعد آمنت، ولم تكن عليها أحكام الإسلام، وقيل: لعله علم أن هذه النياحة ليست من جنس النياحة المحرمة، وليس شيء من النياحة ليس بمباح، وأيضًا قبض يدها إنما كان لأن النياحة هي النياحة المحرمة.

(أم سليم) بضم السين مصغر و (أم العلاء) بفتح العين والمد (وبنت سبرة) بفتح السين وسكون الموحدة (أو بنت أبي سبرة وامرأة معاذ) وقد تقدم في أبواب الجنائز أن النسوة اللاتي وفين بالشرط خمس، وهذا الالتباس من حفصة بنت سيرين.

باب من نكث بيعة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015