بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِىَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ، فَأَخَذَهَا، وَلَمْ يُعْطَ بِهَا». طرفه 2358
رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
7213 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِىُّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ فِي مَجْلِسٍ «تُبَايِعُونِى عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بعد العصر فحلف لقد أُعطي بها كذا) بضم الهمزة هنا، وفي قوله: (لم يُعطَ بها) على بناء المجهول فيهما، ويروى بالفتح في الأول وبناء الفعل للفاعل فيهما قال شيخ الإسلام: والفتح أرجح على أن الضمير فيه للحالف. قلت: وجه الأرجحية أنه جاء في الرواية الأخرى: فحلف له لقد أخذها بكذا فتوافق هذه الرواية تلك، وقيد بعد العصر، قيل: لأنه وقت شريف ترفع فيه الأعمال، وتجتمع فيه الملائكة، وفيه نظر؛ لأن وقت آخر النهار وانقطاع المكاسب، والإنسان يحتاج إلى النفقة، فأكثر ما يقع اليمين في ذلك الوقت، والدليل عليه سائر الروايات بدون هذا القيد، كيف ولو كان قيدًا يلزم منه أن لا يكون هذا الوعيد في غير ذلك الوقت.
باب بيعة النساء
(رواه ابن عباس) يشير إلى ما رواه عنه في أبواب العيدين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ عليهن يوم الفطر {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} [الممتحنة: 12] إلى آخر الآية.
7213 - (أبو إدريس الخولاني) بفتح الخاء، ثم روى عن عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لهم: (بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا) إلى آخر الحديث وقد سلف، والغرض أن بيعة الرجال مثل ما قال في كتابه في بيعة النساء، ولهذا روى البخاري