86 - كتاب الحدود

1 - باب مَا يُحْذَرُ مِنَ الْحُدُودِ

2 - باب لاَ يُشْرَبُ الْخَمْرُ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُنْزَعُ مِنْهُ نُورُ الإِيمَانِ فِي الزِّنَا.

6772 - حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لاَ يَزْنِى الزَّانِى حِينَ يَزْنِى وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهْوَ مُؤْمِنٌ». وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ، إِلاَّ النُّهْبَةَ. طرفه 2475

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب الحدود

باب شرب الخمر

قد تقرر ذكر الحد في الكتاب والسنة، وهو لغةً: المنع، والحدود المشروعة في المعاصي زواجر عن الارتكاب والعود إلى الذنب (قال ابن عباس: ينزع عنه نور الإيمان) قاله في شرح قوله - صلى الله عليه وسلم -:

6772 - (لا يزني الزاني وهو مؤمن) وحاصله أنه يزول عنه كمال الإيمان لا أصله، والإجماع على أنه لو مات في تلك الحالة يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين (ولا ينتهب نُهبَةً يرفع الناس إليه فيها أبصارهم) وفي الرواية الأخرى "ذات شرف" احتراز عن المحقرات، قال ابن الأثير: ذات شرف أي شيئًا قيمته عالية، وقال بعض الشارحين: هذا القيد لإخراج الموهوب المشاع، والموائد العامة وليس بشيء؛ لأن ذلك ليس من الذي نحن فيه (بكير) بضم الباء مصغر وكذا (عُقَيل).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015