قَالَ وَكَانَ شُرَيْحٌ يُوَرِّثُ الأَسِيرَ فِي أَيْدِى الْعَدُوِّ وَيَقُولُ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ. وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجِزْ وَصِيَّةَ الأَسِيرِ، وَعَتَاقَهُ، وَمَا صَنَعَ فِي مَالِهِ، مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِينِهِ، فَإِنَّمَا هُوَ مَالُهُ، يَصْنَعُ فِيهِ مَا يَشَاءُ.
6763 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِىٍّ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَإِلَيْنَا». طرفه 2298
وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَلاَ مِيرَاثَ لَهُ.
6764 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ». طرفه 1588
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب ميراث الأسير
استدل على توريثه بما رواه عن شريح وعمر بن عبد العزيز وبما رواه عن أبي هريرة مرفوعًا:
6763 - (ومن ترك مالًا فلورثته) ووجه الدلالة أن الأسير وارث، والأسير ليس من مواضع الإرث إجماعًا إلا ما يروى عن ابن المسيب.
(عن عَديّ) بفتح العين وتشديد الياء (عن أبي حازم) -بالحاء المهملة- سلمان الأشجعي.
باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
(وإذا أسلم قبل أن تقسم فلا ميراث له) يرد بهذا على الإمام أحمد فإنه روي عنه أن له الإرث إذا أسلم قبل القسمة.
6764 - (أبو عاصم) الضحاك بن مخلد (ابن جريج) بضم الجيم (عن عَمْرو بن عثمان) بفتح العين وسكون الميم، ورواه مالك بضم العين: عمر. قال النسائي: الصواب عَمرو بفتح العين، وإنما التبس عليهم -لأن عثمان له ابناءن عمر وعَمرو، ولكن هذا الحديث من رواية