316 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ أَهْلَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ، وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْىَ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ، وَلَمْ تَطْهُرْ حَتَّى دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ لَيْلَةُ عَرَفَةَ، وَإِنَّمَا كُنْتُ تَمَتَّعْتُ بِعُمْرَةٍ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب: امتشاط المرأة عند الغسل
316 - (موسى بن إسماعيل) التبوذكي (إبراهيم) هو سبط عبد الرحمن بن عوف.
(عن عائشة قالت: أهللْتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع) أي: أحرمتُ فإن الإهلال لغةً رفع الصوت. ولما كان المحرم يهل بالتلبية عند الإحرام، أطلق الإهلالَ على الإحرام. وسُميت تلك الحجة حجة الوداع؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودع أمته الذين كانوا في تلك الحجة.
(فكنتُ ممن تَمَتَّع ولم يَسُقِ الهدي) -بفتح الهاء وسكون الدال وبفتحها وكسر الدال مع التشديد في الياء-: ما يُهدى إلى الحرم من الأزواج الثمانية. وكان من ساق الهدي لا يجوزُ له أن يحل حتى يبلغ محلّه، فلذلك ذَكَرَتْ هذا القيد.
(فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة) قد تقدَّم أنها بدأت به في سَرَف. قيل: إنما قال: زعمت؛ لأنها لم تذكر لفظ الحيض، لأنه يُسْتَحْيا منه. وليس بشيءٍ، لأنه تقدم من كلامها مرارًا لفظ صريح الحيض، كقولها: إذا حاضت إحدانا، وقولها: وأنا حائض. والصواب أنه لم يحفظ الراوي عبارتَها بلفظها، فأشار إلى مقصودها مجملًا، ويجوز أن يكون غرضه أنها قالت هذا القول على القطع والجزم، فإن المخبر تارة يخبر عن ظن وتخمين (وإنما كنت تمتعت بعمرة).
فإن قلتَ: تقدم من كلامها: لا نرى إلا الحج؟ قلتُ: ذلك قبل أن يأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنقض الحج إلى العمرة من لم يَسُق الهدي وهذا بعد ذلك.