279 - وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْتَثِى فِي ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ، أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى قَالَ بَلَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنْ لاَ غِنَى بِى عَنْ بَرَكَتِكَ». وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وروي عن أنس مرفوعًا أن موسى إنما كان يلقي عنه الثوب إذا توارى في الماء قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: إذا دخل الحمام من غير مئزرٍ تسقط شهادته. واختلفوا فيما إذا نزع مئزره ودخل الحوض وبَدَتْ عورتُه عند دخول الحوض. ففال مالك والشافعي: تسقط شهادته، وقال أبو حنيفة: لا تسقط.
279 - (وعن أبي هريرة: بينا أيوب يغتسل عريانًا) يجوزُ أن يكون تعليقًا من البخاري، وأن يكون عطفًا على ما قبله، داخلًا تحت السند من مقول همام، وهذا هو الظاهر فإنه روى الحديث في كتاب الأنبياء عن همام عن أبي هريرة مسندًا. وقال شيخ الإسلام: القول بالتعليق خطأ. وقد ذكرنا أن بين ظرف زمان، والألف فيه للإشباع والعامل فيه قوله: (فخر عليه جراد فجعل أيوب يحثي في ثوبه) أي: شرع يجمعه في ثوبه، يقال: حثا يحثي، وحثا يحثو إذا جمعه بيديه (فناداه ربه يا أيوب: ألم أكن أغنيتُك عن هذا؟ قال: بلى وعزتك) أي: بَلَى كنتَ أغنيتني.
والفرقُ بين بلى ونعم أن: بَلَى إيجابٌ بعد النفي، ونعم تقرير لما سَبَقَ. هذا وضعُهُ لغة، والفقهاء لا يفرقون بينه وبين بلى، وإنما أكد الكلام لأنه بدا منه مافيه شائبة إنكار وهو الإسراع في الجمع.
وفقه الحديث: جواز السعي في تحصيل المال الحلال، وأنه لا ينافي التوكل، وأن ما جاء من المال من غير إشراف لا يرد ويتوسل به إلى تحصيل ثواب الآخرة.
وأيوب هذا من الأنبياء بلا خلاف، وابتلاؤه معروف بين الناس، وقد أثنى الله عليه بقوله: {نِعْمَ الْعَبْدُ} [ص: 30] وسيأتي حديثه بأطول من هذا.
(ورواه إبراهيم) هو ابن طَهْمَان. هذا تعليقٌ؛ لأن البخاري لم يدركه، مات سنة مئة وستين، أيد الطريق الأول بهذا التعليق.