278 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلاَّ أَنَّهُ آدَرُ، فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، فَخَرَجَ مُوسَى فِي إِثْرِهِ يَقُولُ ثَوْبِى يَا حَجَرُ. حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَى، فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ. وَأَخَذَ ثَوْبَهُ، فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا». فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَنَدَبٌ بِالْحَجَرِ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبًا بِالْحَجَرِ. طرفاه 3404، 4799
ـــــــــــــــــــــــــــــ
278 - (إسحاق بن نَصر) بفتح النون وصاد مهملة (مَعْمَر) بفتح الميمين وعين ساكنة (همَّام) بفتح الهاء وتشديد الميم (مُنَبّه) بضم الميم وكسر الباء المشددة (كانت بنو إسرائيل) أنَّث الفعل باعتبار القبيلة (يغتسلون عُرَاةً ينظر بعضُهم الى بعض) قيده بذلك لأن الغسل عريانًا لا يستلزم النظر. والظاهر أن هذا كان مباحًا، وإلا لم يكن لإنكارهم على موسى وجه (ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر) -بالدال المهملة- من الأدرة وهو: انتفاخ الخصية، وتسمى: قيلة أيضًا (ففر الحجر بثوبه، فَجَمَحَ موسى في إثره) ويروى: فخرج، والجموح: الإسراع في الذهاب (يقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر) إنما ناداه لأنه صَدَرَ منه فعل من يعقل، ولذلك ضربه بالعصا (وطفق بالحجر ضربًا) أي: شرع بضرب الحجر. الباء للإلصاق، كأنه ضمَّن يضرب المقدر معنى الإلصاق. وانتصاب ضربًا على المصدر.
(والله إن بالحجر ندبًا ستة أو سبعة) نصب على البدل من ندبًا، والندب: الأثر الحاصل من الجرح إذا لم يرتفع عنه الجلد شبه به ضرب الحجر لأنه لعدم سقوط شيء منه بالضرب. وفي بعضها: "إنه ليندب بالحجر ستة أو سبعة" بالرفع على البدلية أيضًا ضربًا بالحجر تمييز العدد المذكور في كلام أبي هريرة.
قال ابن بطال: في الحديث دليل على جواز التعري في الخلوة، لأنا مأمورون بالاقتداء بالأنبياء.
قلت: الاقتداء بالأنبياء إنما هو في العقائد دون الفروع، والتعري في الخلوة إنما يجوزُ بقدر الضرورة لا مطلقًا.