256 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَامٍ حَدَّثَنِى أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ لِى جَابِرٌ أَتَانِى ابْنُ عَمِّكَ يُعَرِّضُ بِالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ كَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقُلْتُ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْخُذُ ثَلاَثَةَ أَكُفٍّ وَيُفِيضُهَا عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ. فَقَالَ لِى الْحَسَنُ إِنِّى رَجُلٌ كَثِيرُ الشَّعَرِ. فَقُلْتُ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَكْثَرَ مِنْكَ شَعَرًا.
257 - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - مَاءً لِلْغُسْلِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
256 - (أتاني ابن عمك الحسن بن محمد بن الحنفية) لأن حسين بن علي وابن الحنفية أخوان من الأب؛ وفيه تسامح لأنه ابن عم أبيه (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذ ثلاثة أكف) أي: ثَلاثَ غَرَفات، لما تقدم من قوله: بيديه كلتيهما.
وفقه الحديث: استحباب أن يكون الغسلُ ثلاثًا كالوضوء، ويكره الإسرافُ فيه كالوضوء.
باب: الغسل مرة واحدة
257 - (الأعمش) هو سليمان بن مهران (سالم بن أبي الجعد) -بفتح الجيم وسكون العين- الغطفاني، اسمه رافع (كريب) بضم الكاف على وزن المصغر.
(فغسل يديه مرتين أو ثلاثًا) الشك من ميمونة. كذا قيل. والصوابُ أن الشك من الأعمش، سيأتي صريحًا في رواية أبي عوانة (فغَسَل مذاكيره) قال الأخفش: جمع لا مفرد له كسراويل، والمعنى: غسل ذكره وما حوله، وقيل: جمع ذَكَر بمعنى الفرج، فَرَّقوا بينه وبين بني آدم فإنه جُمع على ذكور. وعلى كل تقدير فيه تغليب؛ إذ ليس للإنسان إلا ذكرٌ واحد،