5509 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لاَقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى فَقَالَ «اعْجَلْ أَوْ أَرِنْ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ». وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّ لِهَذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَىْءٌ، فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا». طرفه 2488
وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ لاَ ذَبْحَ وَلاَ مَنْحَرَ إِلاَّ فِي الْمَذْبَحِ وَالْمَنْحَرِ. قُلْتُ أَيَجْزِى مَا يُذْبَحُ أَنْ أَنْحَرَهُ قَالَ نَعَمْ، ذَكَرَ اللَّهُ ذَبْحَ الْبَقَرَةِ، فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئًا يُنْحَرُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
البهائم، وروي عن علي وابن عمر وعائشة مثله، وعليه الأئمة إلا مالك فإنه قال: لا يحل إلا بالذكاة في الحلق أو اللبة، وقال أيضًا الليث: والعجز أعم من أن يكون توحش بوقوعه في بئر ونحوه بحيث لا يقدر على ذبحه.
5509 - (اعجل أو أرن) بفتح الهمزة من أران القوم إذا أهلكت مواشيهم أي: أزهق نفسها، وبهمزة الوصل من أرن يأرن إذا خف ونشط، أصله: أرن، وقال الزمخشري: أرن بقطع الهمزة من الرين وهو الهلاك، يقال: أران القوم إذا رين من مواشيهم أي: أهلكت وصاروا ذوي رين. ونقل ابن الأثير عن الخطابي أنه يجوز أن يكون بكسر الهمزة والنون وسكون الراء من رنوت النظر إلى الشيء إذا أدمته، أي: أدم النظر إلى المذبح لئلا يزل عنه. قلت: هذا لا يستقيم؛ لأنه إذا كان من رنوت فهو معتل واوي الأمر لا بد وأن تكون همزته مضمومة مثل أعل من على يعلو.
باب النحر والذبح
النحر في الإبل، والذبح في غيره، قال الجوهري: قطع اللبة بفتح اللام وتشديد الياء فوق (ابن جريج)، (أيجزي ما يذبح أن أنحره؟ قال نعم) يجزي -بضم الياء- من الإجزاء،