وَقَوْلِهِ تَعَالَى (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ). وَقَالَ الزُّهْرِىُّ لاَ بَأْسَ بِذَبِيحَةِ نَصَارِىِّ الْعَرَبِ، وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُسَمِّى لِغَيْرِ اللَّهِ فَلاَ تَأْكُلْ، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ، وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ. وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِىٍّ نَحْوُهُ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ لاَ بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الأَقْلَفِ.
5508 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ - رضى الله عنه - قَالَ كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ، فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ لآخُذَهُ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ. طرفه 3153
وَأَجَازَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا أَعْجَزَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا فِي يَدَيْكَ فَهْوَ كَالصَّيْدِ، وَفِى بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ عَلَيْهِ فَذَكِّهِ، وَرَأَى ذَلِكَ عَلِىٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب ذبائح أهل الكتاب من أهل الحرب وغيرهم
استدل على حله بقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5] فإنه يشمل الحربي وغيره. وقول عبد الله بن مغفل (كنا محاصرين قصر خيبر فرعى إنسان بجراب فيه شحم) صريح في أن ذبيحة الحربي ذكاة، وقد سلف الحديث في أبواب الخمس (الأقلف) الذي ليس مختومًا.
5508 - (حميد) بضم الحاء مصغر (مُغفَّل) بضم الميم وتشديد الفاء المفتوحة.
فإن قلت: ما فائدة ذكر الشحوم في الترجمة إذ معلوم أن الذبيحة إذا كانت مباحة تكون مباحة بجميع أجزائها؟ قلت: أشار إلى ما ذهب إليه مالك وبعض العلماء أن الشحوم المحرمة على أهل الكتاب محرمة علينا أيضًا، فلذلك ترجم عليه وروى الحديث الدال عليه.
باب ما ندَّ من البهائم فهي بمنزلة الوحش
(وقال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد) في يديك بدل من