5503 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لَنَا مُدًى. فَقَالَ «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ، لَيْسَ الظُّفُرَ وَالسِّنَّ، أَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ، وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ». وَنَدَّ بَعِيرٌ فَحَبَسَهُ فَقَالَ «إِنَّ لِهَذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا هَكَذَا». طرفه 2488
5504 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُخْبِرُ عَبْدَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبٍ بِهَذَا. طرفه 2304
5505 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
5503 - (عبدان) على وزن شعبان (عباية) بفتح العين (خُديج) بضم الخاء المعجمة وكسر الدال.
فإن قلت: ليس في الباب ذكر القصب والمروة؟ قلت: قوله: "ما أنهر الدم" شامل لهما، على أن الحجر شامل للمروة فإنه عبارة من الحجر الأبيض الرقيق، أو أشار إلى ما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي عن محمد بن صيفي: "ذبحت أرنبين بمروة فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأكلهما".
باب ذبيحة المرأة والأمة
5504 - 5505 - روى في الباب حديث الجارية التي ذبحت شاة بالحجر، وقد تقدم مرارًا، والرجل من الأنصار: ابن كعب بن مالك، وفيه دلالة على جواز ذبح الحرة من باب الأولى (صدقة) أخت الزكاة (عبدة) بفتح العين وسكون الباء.