ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُمُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ». طرفه 985
5501 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا، فَقَالَ لأَهْلِهِ لاَ تَأْكُلُوا حَتَّى آتِىَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَسْأَلَهُ، أَوْ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ. فَأَتَى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ فَأَمَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِأَكْلِهَا. طرفه 2304
5502 - حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى سَلِمَةَ أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِالْجُبَيْلِ الَّذِى بِالسُّوقِ وَهْوَ بِسَلْعٍ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا، فَذَكَرُوا لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا. طرفه 2304
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أضاحي، وضحية بفتح الضاد والجمع ضحايا، وأضحاه والجمع أضحى.
باب ما انهر الدم من القصب والمروة والحديد
5501 - 5502 - (المقدمي) بضم الميم وتشديد الدال (معتمر) بضم الميم وكسر التاء (عن نافع سمع ابن كعب يخبر ابن عمر) ابن كعب بن مالك تابعي، وابن عمر صحابي، فإذا روى الحديث عنه يكون من رواية الصحابي عن التابعي. ومحصل الحديث: أن أمَة من الإماء ذبحت غنمًا بالحجارة، فسئل عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأباح أكله. والحديث دل على خمسة أحكام شرعية: ذبيحة الأمة، والذكاة بالحجر وجواز ذبح ما أشرف على الموت من غير إذن المالك، وحل أكل ما أشرف على الموت، إذا كان به حياة مستقرة.
(يسلع) -بفتح السين وسكون اللام- سوق المدينة الشريفة (جويرية) بضم الجيم مصغر جارية (عن رجل من بني سلمة) بكسر اللام هو ابن كعب بن مالك الذي تقدم في السند قبله.