سِيرِينَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ إِلاَّ بِزَوْجٍ. طرفه 313
5341 - حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ نَكْتَحِلَ، وَلاَ نَطَّيَّبَ، وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ. طرفه 313
5342 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا لاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ». طرفه 313
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب القسط للحادة
قيل: صوابه الحاد بدون التاء، وكذا قاله ابن الأثير. قال: يقال أحدت وحدت فهي محد وحاد، لكن قال في باب الحيض: يقال حائض وحائضة، فعلى قياس ذلك تجوز التاء هنا اللهم إلا أن يكون مسموعًا.
5341 - (لا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب) -بالعين والصاد المهملتين- قيل: هو من البرود ما صبغ ثم نسج، وجوز مالك والشافعي لبس الأسود؛ لأنه لا يقصد به الزينة، وفيه نظر لأنه قد يكون أكثر زينة من غيره، ويتفاوت أيضًا بحسب البلاد (في نبذة) -بضم النون وذال معجمة- القليل من كل شيء (من كست أظفار) -بضم الكاف- وهو القسط الذي ترجم عليه، ويقال: الكسط أيضًا. قال ابن الأثير: عقار معروف، والأظفار جمع ظفر وهو نوع من الطيب، وإضافة القسط إليه لأنه من أجزائه، وفي رواية: قسط وأظفار، ولفظ رخص يدل على أنه يجوز بقدر الضرورة.
5342 - (الفضل بن دكين) بضم الدال، المصغر (حرب) ضد الصلح.