تَفْتَضُّ بِشَىْءٍ إِلاَّ مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِى، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ. سُئِلَ مَالِكٌ مَا تَفْتَضُّ بِهِ قَالَ تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا.
5338 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّىَ زَوْجُهَا فَخَشُوا عَلَى عَيْنَيْهَا فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ فَقَالَ «لاَ تَكَحَّلْ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلاَسِهَا أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا، فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ، فَلاَ حَتَّى تَمْضِىَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ». طرفه 5336
5339 - وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». طرفه 1280
5340 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فرجها فلا يكاد يعيش ذلك الحيوان من غاية نتن فرجها، وكأنهم كانوا يجربون المرأة بذلك هل غسلت فرجها أم لا؟ وفي رواية النسائي بالقاف بعدها موحدة، بعدها صاد مهملة أي: تسرع إلى بيتها حياء من قبح حالها.
فإن قلت: لم خص الإحداد بعدة الوفاة؟ قلت: ذكر المازري وتبعه غيره: أن الزينة والطيب داعيان إلى النكاح، والزوج معدوم، والزينة متابعة للنكاح، وهذا ليس بشيء، فإن الزوج معدوم في الوفاة والطلاق، بل إنما خصت به لأن الحكمة في الإحداء إظهار المصيبة بفقد الزوج، وفي صورة الطلاق لا حرمة ولا رعاية عليها؛ لأن الزوج هو الذي آذاها بالطلاق على أن أبا حنيفة قال: المبانة تحد وهو رواية عن أحمد، وقال به الشافعي أيضًا استحبابًا.
باب الكحل للحادة
روى في الباب حديث المرأة التي استفتت لابنتيها ومنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سلف في الباب قبله.
5339 - (في شر أحلاسها) بفتح الهمزة جمع حِلس. -بكسر الحاء- كساء رقيق تحت التقتب. (إياس) بكسر الهمزة (حميد) بضم الحاء مصغر.
5340 - (بشر) بكسر الموحدة وشين معجمة.