5098 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ (وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى). قَالَتِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهْوَ وَلِيُّهَا، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا، وَيُسِئُ صُحْبَتَهَا، وَلاَ يَعْدِلُ فِي مَالِهَا، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ. طرفه 2494
وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
5099 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ. فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «أُرَاهُ فُلاَنًا». لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيًّا، لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَىَّ فَقَالَ «نَعَمِ الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ». طرفه 2646
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[فاطر: 1]) هذه الآية تصلح أن تكون شرحًا للآية الأولى لأنه لا يتصور معنى الجمعية؛ لأن الله بين تفاوت الملائكة في الأجنحة، وأن ذلك لاختلاف مقاماتهم.
فإن قلت: لو ذكر أو كان أظهر في التوزيع؟ قلت: كان وهم التخيير على طريقة البدل، كانه يقول: لكم أحد هذه الأعداد فاختاروا واحدًا، والذي يقطع مادة الشبهة حديث غيلان أنه أسلم على عشر نسوة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمسك أربعًا أو فارق سائرهن" رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه.
باب قوله: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23]
5099 - (ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) هذا حديث تقدم في أبوب الشهادات، وكذا الذي رواه هنا عن عائشة من قوله: (الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة)