الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ عَتَقَتْ فَخُيِّرَتْ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ «لَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ». فَقِيلَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ». طرفه 456
لِقَوْلِهِ تَعَالَى (مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ). وَقَالَ عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ يَعْنِى مَثْنَى أَوْ ثُلاَثَ أَوْ رُبَاعَ. وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ (أُولِى أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ) يَعْنِى مَثْنَى أَوْ ثُلاَثَ أَوْ رُبَاعَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على أن الأمة إذا كانت تحت العبد ثم عتقت لها الخيار، وأما إذا كان زوجها حرًّا، وسنشير إلى الدليل من الطريقين هناك إن شاء الله.
(كان في بريدة ثلاث سنن) أي: ثلاث خصال، وفي الحقيقة ثلاثة أحكام (ودخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبرمة على النار) بضم الباء قال ابن الأثير: قدر يكون من حجر معروف بالحجار ثم اتسع فيه.
فإن قلت: بُرْمَةٌ على النار نكرة صرفه في الأبيات كيف وقعت مبتدأ؟ قلت: صرح المحققون بأن مدار الصحة استقامة المعنى، فحيث استقام وأفاد صح الإخبار.
(عليها صدقة ولنا هدية) حسن الأشياء وقبحها شرعيان ليسا لذوات الأشياء، فالأحكام تتغير بتغير الصفات، ثم ما تبرع به الإنسان على غيره إذا كان الثواب الآخرة فهو صدقة، وإن كان ثواب الدنيا -أي: من شأنه ذلك- فهبة، وإن كان الغرض الإكرام فهو هدية.
باب لا يتزوج أكثر من أربع
استدل عليه بقوله تعالى: ({فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3]) أوقع التخيير بين هذه الأعداد على سبيل التوزيع ولذلك آثر الواو، وذهب الروافض إلى جواز تسع نسوة لهذه الآية، وهذه غباوة عظيمة، إذ لو كان المراد ذلك لكان حق البلاغة -لا سيما في القرآن الذي أساسه على قلة اللفظ وكثرة المعنى- أن يقول: أبحت لكم النساء إلى التسع كقوله: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187] (وقوله: {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}