5090 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ».
5091 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا». قَالُوا حَرِىٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ. قَالَ ثُمَّ سَكَتَ فَمَرَّ رَجُلٌ مِنَ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ «مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا». قَالُوا حَرِىٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لاَ يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لاَ يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لاَ يُسْتَمَعَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلَ هَذَا». طرفه 6447
ـــــــــــــــــــــــــــــ
5090 - (تنكح المرأة لأربع) بضم التاء على بناء المجهول، هذا إخبار على مقاصد الناس في النكاح سواء كان قصدًا حسنًا أو لا، ولذلك أشار إلى المختار بقوله: (فاظفر بذات الدين تربت يداك) والحسب: ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه أو نفسه.
فإن قلت: قد جاء في الحديث: "الحسب هو المال" فكيف جعله هنا من مقابلة المال؟ قلت: أجاب ابن الأثير بأن ذلك بالنظر إلى زعم أرباب الأموال لا في نفس الأمر.
فإن قلت: قد جاء في حديث آخر: "حسب المرء خلقه ودينه وكرمه"، وقد جعل الحسب هنا في مقابلة الدين؟ قلت: ذلك تحقيق لما هو اللائق بأن يسمى حسبًا، وهذا نظرًا إلى المتعارف.
5091 - (ابن أبي حازم) -بالحاء المهملة- اسمه عبد العزيز (مرَّ رجل) أي: ذو زينة وشارة (وقال: ما تقولون في هذا؟) أي: في شأنه من الرد والقبول (قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يُشفَّع) -بضم الياء وتشديد الفاء المفتوحة- أي: تقبل شفاعته (هذا خير من مِلءِ الأرض مثل هذا) أي: عند الله، وفيه غاية الترغيب في اعتبار الكفاءة باعتبار الدين، ولا