3472 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِى اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ الَّذِى اشْتَرَى الْعَقَارَ خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّى، إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ، وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ. وَقَالَ الَّذِى لَهُ الأَرْضُ إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا، فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الَّذِى تَحَاكَمَا إِلَيْهِ أَلَكُمَا وَلَدٌ قَالَ أَحَدُهُمَا لِى غُلاَمٌ. وَقَالَ الآخَرُ لِى جَارِيَةٌ. قَالَ أَنْكِحُوا الْغُلاَمَ الْجَارِيَةَ، وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ، وَتَصَدَّقَا».
3473 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَعَنْ أَبِى النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الطَّاعُونِ فَقَالَ أُسَامَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «الطَّاعُونُ رِجْسٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3472 - (اشترى رجل من رجل عقارًا) هو ما عدا المنقول من الأراضي والدور من العُقُر، وهو أصل الشيء (فوجد فيها جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشتراه: خذ ذهبك، وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وبما فيها) دلَّ هذا على أن هذه الواقعة كانت في بني إسرائيل فتحاكما إلى رجل، فقال: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر لي جارية، قال: أنكحوا الغلام الجارية وانفقوا على أنفسهما وتصدقا.
فإن قلت: المال المدفون إن كان جاهليًّا فهو ركاز، وإن كان إسلاميًّا فهو لُقَطَة؟ قلت: هذا المال لم يكن حاله معلومًا، وكونه موجودًا في الأرض المملوكة فالظاهر أنه ملك للبائع، ولما أبى من أخذه صالح بينهما، على أن الشرائع مختلفة ربما كا هذا في شرعهم، [وفي هذا الحديث دليل على أن هذا لأنه أولى بالتورع والزهد في الدنيا فإنها خير الأمم].
3473 - (عن أبي النضر مولى عمر) اسمه سالم الطاعون رجس أي: