133 - حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا، قَامَ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُهِلُّ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّأْمِ مِنَ الجُحْفَةِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب: ذكر العلم والفتيا في المسجد
تقدم مرارًا أن الفُتاء -بالضم- والفتوى -بالفتح- جواب الحادثة من الفتاء، وهو حداثة السن.
133 - (قُتيبة بن سعيد) بضم القاف على وزن المصغر (أن رجلًا قام في المسجد) اللام فيه للعهد وهو مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فالمعرفة المعادة ليست عينَ الأولى؛ لأن غرضَ البخاري الاستدلالُ بالحديث على الجواز في كل مسجد (فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نُهِلَّ) -بضم النون وتشديد اللام- من الإهلال، وهو رفع الصوت، والمرادُ به الإحرامُ بالحج؛ لأنه سئل عن تعيين مواقيت الحج والإهلالُ من لوازم الإحرام عادة (يُهِلُّ أهلُ المدينة من ذي الحُلَيفة) بضم الحاء على وزن المصغر.
قال النووي: هو أبعدُ المواقيت من مكة، بينه وبين مكة عشرُ مراحل أو تسعة. ومن المدينة على ستة أميال. والمراد بأهل المدينة: من كان طريقه ذاك، سواء كان مقيمًا بالمدينة أو آفاقيا وكذا حكم سائر المواقيت مع المارّين بها.
(ويهل أهلُ الشام من الجُحفة) -بضم الجيم وسكون الحاء- كانت قرية تُسمى مَهْيعة -بفتح الميم وسكون الهاء- أجحف السيل بأهلها أي: ذهب، فَسُميت جحفة وهي الآن على طريق أهل مصر وهم لا يُحرِمون به، بل في محاذاته بمكانٍ يقال له: رابغ بالباء الموحدة وغين معجمة وكانت تلك القرية مسكنَ اليهود، فسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ربَّه تعالى أن ينقل حُمَّى المدينة إليها، وكنتُ عام إحدى وأربعين وثمانمئةٍ حاجًا مع أهل مصر، فسألتُ بعض العارفين بتلك البقاع: لِمَ لم تحرموا بالجُحْفة، فذكر لي أنه من بات بها يحصل له الحمى من أثر دعاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.