3177 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِى أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. وَيَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ، وَإِنَّمَا قِيلَ الأَكْبَرُ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ الْحَجُّ الأَصْغَرُ.

فَنَبَذَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، فَلَمْ يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِى حَجَّ فِيهِ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مُشْرِكٌ. طرفه 369

17 - باب إِثْمِ مَنْ عَاهَدَ ثُمَّ غَدَرَ

وَقَوْلِهِ (الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لاَ يَتَّقُونَ).

3178 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَرْبَعُ خِلاَلٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا». طرفه 34

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3177 - (وإنما قيل الأكبر لأجل قول الناس: الحج الأصغر) يريدون به العمرة، وفي الآية دلالة على أن الصديق وقف بعرفات يوم عرفة، وأن حجه كان صحيحًا موافقًا لما حكم الله به، ولم يكن على طريقة النسيء (ولا يطوف بالبيت عريان) كان من مخترعات الجاهلية [.......] لا يطوف بثيابه؛ لأنه قد أذنب فيها فلا يليق فيها العبادة، وأما أهل الحرم فإنهم يطوفون فيها ويعيرونها لمن أرادوا من الأقامي، وإنما يطوف عريانًا من لم يجد من أهل الحرم ثيابًا.

باب [إثم] من عاهد ثم غدر

3178 - (قتيبة) بضم القاف مصغر (مرة) بضم الميم وتشديد الراء (أربع خلال) بكسر الخاء جمع خلة بفتحها، أي: الخصلة، والحديث سلف في أبواب الإيمان وموضع الدلالة هنا أن القدر من صفات المنافق بنص الحديث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015