2647 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدِى رَجُلٌ، قَالَ «يَا عَائِشَةُ مَنْ هَذَا». قُلْتُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَ «يَا عَائِشَةُ، انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ». تَابَعَهُ ابْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ. طرفه 5102
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن قلت: هذا لا يدفع الإشكال، لأن السؤال في أحدهما مستدرك ظاهرًا. وأجاب بعضُهم بأنها تكون نسيت إحدى القصتين، وهذا بعيدٌ من عائشة وحفظها. والأول أن هذا كان أول في العمومة فإن أفلح كان عمًا قريبًا. والدليل على هذا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زاد هنا أن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة.
2647 - (أَشْعَث) بالثاء المثلثة وكذا (أبو الشَّعْثَاء).
روى عن عائشة (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل وعندي رجل. قال يا عائشة مَنْ هذا؟ قلتُ: أخي من الرضاعة. قال: انظرْنَ مَنْ إخوانُكُنّ) من النظر بمعنى التأمل (فإنما الرضاعة من المَجَاعة) أي: الرضاع المحرم أن يكون الباعث عليه الجوع، ويكون اللبن غالب غذائه.
وهذا يكون في حال الطفولة. وسيأتي تفصيل المذاهب فيه في باب الرضاع إن شاء الله.
فإن قلت: لم يذكر ما يدل على الموت القديم؟ قلب: أجاب بعضُهم بأنه يقاس على الرضاع وليس بشيءٍ إذ لا جامع بينهما، بل الجواب أن قول عائشة: لو كان فلان حيًّا. يدل عليه فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرر قولها، فكان ذلك شهادةً منها على موته سماعًا. وغرض البخاري من الباب أن ما صح من الأنساب والموت والرضاع بالاستفاضة لا يحتاج فيه إلى معرفة الشهود. ولا إلى عدد. وبه قالت الأئمة. قال الشافعي: تقبل الشهادة بالاستفاضة في الموت والولادة والنسب والنكاح والعتق والولاء والوقف والولاية والعزل والجرح والتعديل والرشد والشفعة والملك. وقال به أبو حنيفة في النسب والموت والنكاح والدخول والولاية. وحدُّ الاستفاضة عددٌ يسكن إليه القلبُ.