2602 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِىَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلاَمِ «إِنْ أَذِنْتَ لِى أَعْطَيْتُ هَؤُلاَءِ». فَقَالَ مَا كُنْتُ لأُوثِرَ بِنَصِيبِى مِنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدًا. فَتَلَّهُ فِي يَدِهِ. طرفه 2351
وَقَدْ وَهَبَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ لِهَوَازِنَ مَا غَنِمُوا مِنْهُمْ، وَهْوَ غَيْرُ مَقْسُومٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2602 - (يحيى بن قَزَعَة) بالقاف وثلاث فَتَحات (عن أبي حازم) -بالحاء المهملة- سلمة بن دينار، روى عن سهل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرب وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فاستأذن الغلامَ في أن يعطيه للأشياخ فلم يأذن، فأعطاه الغلام. فهذه هبة الواحد للجماعة، لأنه لو أذن له الغلام كان يعطيه لهم فقصده مثل فعله، وأنه لما أعطاه الغلامَ فشرب منه ثم أعطاه لغيره فذلك هبة الواحد للجماعة وقيل: مراده أنه سأل الغلام أن يهب نصيبه للأشياخ، فذلك هبة الواحد للجماعة أن لو رضي الغلامُ وهذا ليس بشيء، لأن الغلام لو أذن لم يكن ذلك هبة منه، لأنه لم يقبض ما في الإناء، ولا ملك في الهبة بدون القبض، وفيه دلالة على هبة المشاع وإن كان مما يقسم خلافًا لأبي حنيفة.
باب: الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
(وقد وهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لهوازن ما غنموا وهو غير مقسوم) أي: غير مقسوم على الموهوب له، وإنما قلنا ذلك، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان قد قَسَم غنائم حنين، ذكر أصحاب السير أن عجوزًا كانت عند عينية بن حصن فأبى أن يردها، ثم ردها.
قال بعض الشارحين: ويلزم من كونه غير مقسوم أن يكون غير مقبوض، لأن قبض الجزء الشائع بقبض الجميع، ولم يكن للجميع قبض الجميع وهذا كلام فاسد؛ لأن هوازن قبضوا ما لم يقسم، كل شيء وهب لقوم، لهم قبضه قبل القسمة، ثم قال: ولم يكن للجميع قبض الجميع. وهذا مخالف للإجماع، لأن الإنسان إذا وَهَبَ شيئًا للجماعة للجميع قبض الجميع. والعجبُ كيف ذهل عن قبض هوازن، وهوازن قبيلة من قيس غيلان، وقد سلف حديثهم مسندًا.