4 - باب الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ
2489 - حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَقُولُ نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا، حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ. طرفه 2455
2490 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ لاَ تَقْرُنُوا فَإِنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ، إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ. طرفه 2455
2491 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ - أَوْ شِرْكًا أَوْ قَالَ نَصِيبًا - وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ، فَهْوَ عَتِيقٌ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ». قَالَ لاَ أَدْرِى قَوْلُهُ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ. قَوْلٌ مِنْ نَافِعٍ أَوْ فِي الْحَدِيثِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن صاحبه
كذا في كل النسخ؛ وكأنه سقط لفظ النهي، وقيل: صوابه حين بدل حتى.
2489 - (خلاد) بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام (جبلة) بفتح الجيم والباء الموحدة (سحيم) بضم السين مصغر.
2490 - (أصابتنا سنة) أي: قحط (لا تقرنوا) أي: بين التمرتين، بفتح التاء، ويجوز فيه الضم أيضًا.
باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدله
2491 - (ميسرة) ضد الميمنة (من أعتق شقصًا من عبد أو شركًا أو قال: نصيبًا) الشك من الراوي، قال ابن الأثير: الشقص -بكسر السين والشقيص على وزن فعيل - النصيب من العين المشتركة (وكان له مال يبلغ ثمنه بقيمة العدل) هذا موضع الدلالة على الترجمة (قال: لا أدري قوله: عتق منه ما عتق، قول من نافع أو في الحديث) فاعل قال عبد الوارث.