الْحُلَيْفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَأَصَابُوا إِبِلاً وَغَنَمًا. قَالَ وَكَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشْرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ «إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا». فَقَالَ جَدِّى إِنَّا نَرْجُو - أَوْ نَخَافُ - الْعَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ. قَالَ «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ». أطرافه 2507، 3075، 5498، 5503، 5506، 5509، 5543، 5544

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والباء الموحدة وكسر الراء (كنّا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بذي الحليفة) ذو الحليفة هذا ليس ميقات أهل المدينة؛ بل مكان من تهامة عند ذات عرق (وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - في أخريات القوم) أي في الطائفة المتأخرة وراء الجيش، إما لأنه كان يحفظ ساقة الجيش؛ أو لأمر آخر (فعجلوا) بفتح العين وكسر الجيم (وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقدور فأُكفئت) أي: قلبت، يقال: كفأته وأكفأته بمعنى. قال القرطبي والمهلب: إنما أمر بذلك لأنهم تركوه في أخريات القوم. وهذا بعيد؛ كيف ولم ينتقم لنفسه قطّ؛ كما جاء في حديث نسائه، بل إنما فعل ذلك لأنهم كانوا خروجوا من دار الحرب فلم يكن لهم أن يأكلوا من مال الغنيمة (فعدل عثرة من الغنم ببعير) هذا موضع الدلالة، ولا يلزم هذا في كل وقت؛ بل كان ذلك لرعاية القيمة في ذلك الوقت.

(فندَّ منها بعير) أي: نفر وهرب (فأهوى رجل منهم بيده) يقال: أهوى بيده أي: أمالها لأخذ شيء (أوابد) جمع آبدة من تأبد الرجل إذا انقطع والمراد ما توحش (وليست معنا مدى) جمع مدية؛ وهي السكين، وكانوا لا يذبحون بآلة الحرب (ما أنهر الدم) أي: أساله (أما السّن فعظم) وقد جاء في الحديث الآخر أن العظام طعام الجن.

فإن قلت: طعام الجن هو العظم الذي عليه اللحم من سائر الحيوانات. قلت: أجرى الحكم على العموم (وأما الظفر فمدى الحبشة) فكره موافقتهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015