وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ يُقَاصُّهُ وَقَرَأَ (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ).
2460 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَنِى عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَىَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِى لَهُ عِيَالَنَا فَقَالَ «لاَ حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ». طرفه 2211
2461 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْنَا لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لاَ يَقْرُونَا فَمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه
(وقال ابن سيرين: يقاصه) أي: يأخذ مثل حقه، وعليه الأئمة، واستدَلَّ على ذلك بالآية، والوجه فيه ظاهر.
2460 - (إن أبا سفيان رجل مسيك) -بفتح الميم وتشديد السين المكسورة، ويروى بفتح الميم وتشديد السين وتخفيفها- صيغة مبالغة على كل تقدير، وفي رواية: "شحيح" والشح: الحرص البليغ وقيل: الحرص مع البخل (فهل عليَّ حرج أن أطعم عيالنا من الذي له؟ فقال: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف) أي: بقدر الاستحقاق، وقال بهذا الأئمة مطلقًا، وخصه أبو حنيفة بما إذا كان من جنس حقه؛ كالذّهب مثلًا إذا كان حقه ذهبًا. قال الشافعي: فإن لم يظفر بماله لكن ظفر بغريم له أن يأخذ منه قدر حقه. وليس فيه دلالة على جواز الحكم على الغائب؛ لأنّ هندًا كانت واقعة الفتوى.
2461 - (يزيد بن أبي حبيب) بفتح المهملة وكسر الموحدة (عن أبي الخبر) واسمه مرثد بالثاء المثلثة (ننزل بقوم لا يقرون) -بفتح الياء- من القرى، ويجوز تشديد النون