11 - باب الصَّلاَةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنًا

2398 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَإِلَيْنَا». طرفه 2298

2399 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى عَمْرَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلاَّ وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ (النَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِى

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب الصلاة على من ترك دينًا

2398 - (أبو الوليد) هشام الطيالسي (عدي) بفتح العين وكسر الدال (عن أبي حازم) -بالحاء المهملة- سليمان الأشجعي (من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك كلًّا فإلينا) أي: فأمره وأداؤه إلينا. الكل: الثقل؛ سواء كان دينًا أو عيالًا.

فإن قلت: كيف دل على أنه كان يصلي على من عليه الدين؟ قلت: المانع من الصلاة أولًا كان ثبوت الدين في ذمة الميت، ألا ترى أن أبا قتادة لما التزم أداء الدين صلى على ذلك الميت، فإذا التزمه بنفسه فمن باب الأولى.

2399 - (أبو عامر) عبد الملك العقدي (فليح) بضم الفاء مصغر (ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرووا إن شئتم: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب: 6]).

فإن قلت: كيف دل هذا على ما قاله؟ قلت: بإطلاقه يشمل الدنيا والآخرة.

(عصبته من كانوا) لفظ العصبة يطلق على الواحد والجمع، ولذلك قال: "من كانوا".

فإن قلت: لم خص العصبة بالذكر؟ قلت: ليدل على أن أصحاب الفروض المذكورة في كتاب الله من باب الأولى، على أنه قد ذكر في الحديث الأول بلفظ "الورثة".

(ومن ترك دينًا أو ضياعًا) بفتح الضاد قال ابن الأثير: هو مصدر ضاع، والمراد به في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015