فَقَالَ «أَخْبِرْ ذَلِكَ ابْنَ الْخَطَّابِ». فَذَهَبَ جَابِرٌ إِلَى عُمَرَ، فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ عَلِمْتُ حِينَ مَشَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيُبَارَكَنَّ فِيهَا. طرفه 2127
2397 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى أَخِى عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عَتِيقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاَةِ وَيَقُولُ «اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ». فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ الْمَغْرَمِ قَالَ «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ». طرفه 832
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تسعة عشر وسقًا، فلما أخبر جابر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفاء الدين (فقال: أخبر ابن الخطاب) لأنّه كان حاضرًا حين مشى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النخل.
فإن قلت: أخذ الربوي مجازفة لا يجوز؟ قلت: ذاك عند احتمال الزيادة، وهنا لم يكن من ذلك، ألا ترى أن اليهودي لم يرض بذلك، ويدل عليه ما سيجيءُ في كتاب الصلح من قوله: قالوا: ولم يروا أن فيه وفاء.
باب من استعاذ من الدين
2397 - (عن عائشة أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدعو في الصلاة بما شاء من الدعاء ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم) أي: كان من جملة دعائه، قال ابن الأثير: هما مصدران وضعا موضع الاسم. يريد بالمغرم مغرم الذنوب والمعاصي. وقيل: المغرم كالغرم وهو الدين.
قلت: هذا الثاني الذي فهمه البخاري؛ ولذلك ترجم على الاستعاذة من الدين، وأورد هذا دليلًا عليه.
فإن قلت: قد أستندان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وروى عنه الأحاديث في استحباب الاستدانة.
قلت: هذا محمول على دين استدين فيما يكرهه الله، أو فيما يعجز عن أدائه؛ كما في الرواية الأخرى: "أعوذ بك من ضلع الدين" وهو ما يثقل عليه حتى يعدله من الاستدانة؛ وهذا هو الوجه؛ لأن استدانة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يكرهه الله غير معقول، وأيضًا قوله في التعليل: (إن الرجل إذا كرم حدث فكذب، ووعد فأخلف) يدل على العجز عن الأداء.