1 - باب الْكَفَالَةِ فِي الْقَرْضِ وَالدُّيُونِ بِالأَبْدَانِ وَغَيْرِهَا
2290 - وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِىِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ - رضى الله عنه - بَعَثَهُ مُصَدِّقًا، فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَأَخَذَ حَمْزَةُ مِنَ الرَّجُلِ كَفِيلاً حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ، وَكَانَ عُمَرُ قَدْ جَلَدَهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ، فَصَدَّقَهُمْ، وَعَذَرَهُ بِالْجَهَالَةِ. وَقَالَ جَرِيرٌ وَالأَشْعَثُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُرْتَدِّينَ اسْتَتِبْهُمْ، وَكَفِّلْهُمْ. فَتَابُوا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الكفالة
باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان
القرض: بالقاف، وفي بعضها: العروض بالعين.
2290 - (وقال أبو الزِّناد، عن محمَّد بن حمزة بن عمرو الأسلمي، عن أَبيه: أن عمر بعثه مصدقًا) -بكسر الدال المشددة- أي: عاملًا على الصدقات (فوقع الرَّجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرَّجل الكفلاء حتَّى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده مائة) أي: ذلك الرَّجل الذي وقع على جارية امرأته، ولم يعلم بذلك حمزة؛ فلذلك أخذ الكفلاء حتَّى يسأل عمر، فلما سأله (صدقهم وعذره) أي: قبل عذر حمزة في أخذ الكفيل، أو عذر الرَّجل في دعوى الجهل بحرمة الزنى بجارية زوجته؛ ولذلك جلده، وإلا كان الواجب الرجم.
هذا محصل ما رواه مالك في "الموطأ" مطولًا، ومن لم يحط بهذا علمًا زعم أن قوله: "كان عمر قد جلده فصدقهم" صدق بالتخفيف، وفاعله ذلك الرَّجل؛ أي: صدق القوم في وقوع الزنى منه، وَهَبْ أنَّه لم يحط بالكلام نقلًا، فكيف يمكن أن يكون فاعل فصدقهم الرَّجل بعد جلد عمر؛ إذ جلد عمر لا بد وأن يكون بعد إقراره، ثم قال: ويجوز أن يكون صدق مشددًا بمعنى أكرم؛ أي: أكرم الكفلاء، انظروا هذا الفهم؛ وأين رأى عمر الكفلاء!؟