2289 - حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رضى الله عنه - قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ أُتِىَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا. فَقَالَ «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ». قَالُوا لاَ. قَالَ «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا». قَالُوا لاَ. فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِىَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلِّ عَلَيْهَا. قَالَ «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ». قِيلَ نَعَمْ. قَالَ «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا». قَالُوا ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ. فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ أُتِىَ بِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا. قَالَ «هَلْ تَرَكَ شَيْئًا». قَالُوا لاَ. قَالَ «فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ». قَالُوا ثَلاَثَةُ دَنَانِيرَ. قَالَ «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ». قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَعَلَىَّ دَيْنُهُ. فَصَلَّى عَلَيْهِ. طرفه 2295
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب إن أحال دين الميت على رجل جاز
فاعل أحالَ الرَّجلُ؛ أي: أحاله على نفسه، أو الحاكم.
2289 - (يزيد) من الزيادة (الأكوع) بفتح الهمزة (أتي بجنازة) بفتح الجيم وكسرها لغتان في الميت والنعش (قال أبو قتادة: صلّ عليه يَا رسول الله وعليَّ دينه) هذا في الحقيقة ضمان دين الميت، وهو حجة على أبي حنيفة في عدم تجويز الضمان عن الميت إذا لم يترك وفاء، ومن وجه آخر حيث يشترط قبول صاحب الدين.
فإن قلت: لِمَ لَمْ يصل على من عليه دين ولم يترك وفاءً؟ قلت: لئلا يرد دعاؤه، فإن حقوق العباد لا بد من أدائها، وقيل: حثًّا للنَّاس على قضاء الديون، وهذا الوجه أوجه.
فإن قلت: في رواية أبي داود: ديناران، في رواية ابن ماجه: ثمانية عشر درهمًا؟ قلت: محمول على تعدد الواقعة، وهذا كان قبل الفتوح؛ لما روى البُخَارِيّ ومسلم: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك دينًا فعليَّ قضاؤه".